النفقة، وقيل فيه وجهان:
أحدهما: القول قولها لأن الأصل بقاء النفقة، فلا يسقط إلا بدليل.
والثاني: القول قول الزوج لأن النفقة إنما تجب يوما بيوم، كل يوم تجب عند صلاة الغداة، فإن اختلفا كان اختلافا في ثبوت الوجوب، فالزوج يقول: ما وجبت، وهي تقول: قد وجبت، والأصل أن لا وجوب حتى يقوم دليل، فلهذا كان القول قوله وهذا أقوى.
المسائل التي مضت، مفروضة إذا كان بعد الدخول، فأما إذا كان قبل الدخول ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أسلم الزوج أولا قبل الدخول نظرت: فإن كان تحته كتابية فهما على النكاح، وإن كان وثنية أو مجوسية وقع الفسخ في الحال، فأما الصداق، فإن كان لها مسمى صحيحا فلها نصفه، وإن كان فاسدا فلها نصف مهر مثلها، وإن كانت مفوضة وهو إن لم يسم لها مهرا صحيحا ولا فاسدا فلها المتعة.
الثانية: أسلمت الزوجة أولا فالفسخ يقع في الحال، كتابية كانت أو غير كتابية، كتابيا كان الزوج أو غير كتابي، لأن الكافر لا يتزوج مسلمة وأما المهر فقد سقط بكل حال، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول.
الثالثة: أسلما معا ولم يسبق أحدهما صاحبه، فالنكاح بحاله لأن الدين ما اختلف.
إذا كان تحته مجوسية أو وثنية، ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: اتفقا على أن أحدهما أسلم قبل صاحبه قبل الدخول، ولم يعلما عين السابق، فالنكاح قد انفسخ لأنه اختلاف دين قبل الدخول.
فأما المهر فإن كان مقبوضا رد نصفه لأن نصفه للزوج قطعا، وإن لم يكن مقبوضا وكان في ذمة الزوج فلا حق لها فيه، لأنها لا تدعيه، لأنها تقول: لست أعلم أنك أسلمت أولا فلي نصف المهر، أو أسلمت أولا فلا شئ لي، ومن قال: لا أعلم هل لي الحق أم لا، فإنه لا يدعيه فلا حق لها فيه.