كتاب النكاح مسألة 1: كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله ومات عنها لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل بها، وعندنا أن حكم من فارقها النبي صلى الله عليه وآله في حياته حكم من مات عنها في أنها لا تحل لأحد أن يتزوجها.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه وهو ظاهر مذهبهم، والثاني أنها تحل لكل أحد دخل بها أو لم يدخل بها، والثالث إن لم يدخل بها حلت لغيره وإن دخل بها لم تحل لغيره.
دليلنا: قوله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وقوله تعالى - وذلك عام - " وأزواجه أمهاتهم " يدل عليه أيضا لأنه على عمومه، ولأن بنفس العقد يصرن أمهات لنا فلا يحل لنا أن نعقد عليهن.
مسألة 2: النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وكافة العلماء.
وقال داود: النكاح واجب فمن قدر على طول حرة وجب عليه أن ينكح حرة، ومن لم يقدر عليه وجب عليه أن ينكح أمة، وكذلك المرأة يجب عليها أن