لها وكان لسيدها على ما قلناه، وعلى ما قدمناه من أن بيعها طلاقها، فالمهر إن كان قد قبضه الأول فهو له، فإن كان بعد الدخول فقد استقر، وإن كان قبل الدخول فعليه أن يرد نصفه، وإن كان لم يقبضه فلا مهر لها للأول ولا للثاني.
فإن اختار المشتري إمضاء العقد ولم يكن قد قبض الأول المهر، كان للثاني لأنه يحدث في ملكه، فإن دخل بها بعد الشراء استقر له الكل، وإن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر للثاني، وإن كان الأول قد قبض المهر ورضي الثاني بالعقد، لم يكن له شئ لأنه لا يكون مهران في عقد واحد.
وإن باعها قبل الدخول ورضي المشتري بالعقد ودخل بها الزوج بعد البيع كان نصف المهر للسيد الأول، ونصفه للثاني، لأن النصف الآخر استقر بالدخول وكان ذلك في ملك الثاني، وإن كان قد قبض الأول بعض المهر ثم باعها لم يكن له المطالبة بباقي المهر، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأنه حال بينه وبين الاستمتاع بها، وإن كان الثاني رضي بالعقد كان له المطالبة بباقي المهر، وإن لم يرض لم يكن له ذلك.
لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده، سواء كان ولده قد وطئها أو لم يطأها بلا خلاف لأنها ليست ملكا له ولا زوجة، ثم لا يخلو الابن من أحد أمرين: فإن كان قد دخل بها حرمت على الأب على التأبيد، وإن لم يدخل بها ولا نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب.
فإذا ثبت أنها محرمة عليه فإن بادر فوطئها فإما أن يحبلها.
أو لا يحبلها، فإن لم يحبلها فالكلام عليه في ثلاثة فصول: الحد والقيمة والمهر.
أما الحد فلا يخلو الولد من أحد أمرين: إما أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل بها، فإن لم يكن دخل بها فلا حد عليه لأن له شبهة ملك لقوله عليه السلام: أنت وما لك لأبيك، فسقط الحد لقوله عليه السلام: ادرأوا الحدود