بنته ولا أخته، لأنه سلف في النكاح، ولكن هل عليه للسيد قيمة العبد أم لا؟ قيل فيه قولان بناء على مسألة، وهو إذا قال الرجل لسيد العبد: أعتق عبدك عن نفسك على أن علي مائة درهم، فإذا وقع العتق عن نفسه فهل يستحق على الباذل ما شرط؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: عليه ما شرط لأنه عتق بعوض، فأشبه ما إذا قال: أعتق عبدك عني على أن لك علي مائة، ففعل صح، ولزمه ما بذل.
والقول الثاني: لا يلزمه ما بذل، لأن العتق يقع من السيد، والولاء له عليه دون غيره، فالباذل بذل ماله في مقابلة ما لا نفع له فيه، فأشبه إذا اشترى بماله الديدان والخنافس والجعلان والعقارب.
فأما إذا قال للسيد: أعتق أمتك عن نفسك على أن علي ألف، أيصح البذل؟ قال بعضهم: فيه نظر.
فإذا تقرر القولان فمن قال: لا يلزم الباذل مائة، فكذلك ولي المرأة لا يلزمه شئ، ومن قال: يلزمه الباذل ما بذل، كذلك ولي المرأة يلزمه قيمة العبد، لأنه إنما أعتق عبده ليسلم له النكاح، فإذا لم يسلم له النكاح عاد عليه بقيمة عبده، والأول أقوى، لأن الأصل براءة الذمة.
إذا اجتمع الأب والجد فالجد أولى عندنا، وعند المخالف الأب أولى، ولا ولاية لأحد غير هذين عندنا، وعندهم أن الأب أولى من الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، والجد أولى من أب الجد، وعلى هذا أبدا، وعندنا أن الجد الأدنى أولى من جميع من ذكرناه عنهم، لأنه لا ولاية لواحد منهم، غير أن المرأة إذا أرادت أن تولى أمرها لواحد منهم كان الأقرب فالأقرب أولى على ترتيب ميراثهم، فكذلك من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب بلا خلاف إلا شاذا منهم فإنه قال: الأخ من الأب والأم مع الأخ للأب في درجة.
فإذا كانا متساويين مثل أخوين لأب وأم أو لأب أو عمين وما أشبه ذلك، فهما سواء، وكانت المرأة بالخيار تولى من شاءت، وعندهم أنهما سواء، فإن كانا