العلاج إلا بعد الوقوف عليه، ومثل ما إذا ادعى عيبا على امرأته، فأنكرته فأتي بمن يراه ويشهد عليه، والحاجة مثل أن يحتمل شهادة على امرأة، فلا بد من أن يرى وجهها ليعرفها، ومثل ما لو كانت بينه وبينها معاملة ومبايعة ليعرف وجهها فيعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بائعة، أو المثمن إن كانت مبتاعة، ومثل الحاكم إذا حكم عليها فإنه يرى وجهها ليعرفها ويجلبها.
وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله لتبايعه، فأخرجت يدها فقال النبي صلى الله عليه وآله: أيد امرأة أم يد رجل؟ فقالت: يد امرأة، فقال: أين الحناء؟ فدل هذا الخبر على أن عند الحاجة يجوز النظر إليها، لأنه إنما عرف أنه لا حناء على يدها بالنظر إليها مكشوفة.
فأما إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها، فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب، وفيه خلاف، وله أن يكرر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن إذا كانت استجابت إلى النكاح، فأما نظر الرجل إلى زوجته إلى كل موضع منها فمباح ما عدا الفرج فإنه مكروه، وفي الناس من قال: إنه محرم.
إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما - وهو الظاهر -: أنه يكون محرما لقوله: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو ما ملكت أيمانهن " فنهاهن عن إظهار زينتهن لأحد إلا من استثنى، واستثنى ملك اليمين، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دخل على فاطمة وهي فضل فأرادت أن تستتر فقال عليه السلام: لا عليك أبوك وخادمك، وروي أبوك وزوجك وخادمك.
والثاني - وهو الأشبه بالمذهب -: إنه لا يكون محرما، وهو الذي يقوى في نفسي، وروى أصحابنا في تفسير الآية أن المراد به الإماء دون الذكران.