من الرضاع، أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما ولم يقبل إقرارهما بذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يسقط لأنه يقول: لو قال لمن هو أكبر سنا منه " هذا ابني " وكان عبدا له عتق عليه بالنسب.
دليلنا: أن هذا معلوم كذبه فإذا علمنا كذبه أسقطنا قوله، ومن لم يسقط احتاج إلى دليل.
مسألة 22: إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.