الثالثة بفعل الثالثة فوجب أن ينفسخ نكاحها.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه أخت زوجته من أمها من جهة الرضاع فوجب أن تحرم.
مسألة 19: لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال، وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة، وروي ذلك عن ابن عمر.
وقال الشافعي: شهادتين على الانفراد تقبل في أربعة مواضع: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب، وبه قال ابن عباس والزهري ومالك والأوزاعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل ارتفاع الرضاع، وثبوته بشهادتهن يحتاج إلى دليل.
مسألة 20: قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه لا منفردات ولا مع الرجال، وإنما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب، ويحتاج إلى شهادة أربع منهن، وبه قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات.
وقال مالك: تقبل شهادة اثنتين، وقال الزهري والأوزاعي وأحمد: يثبت بشهادة امرأة واحدة، وقال أبو حنيفة: كلما يثبت بشهادة النساء منفردات يثبت بواحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل.
مسألة 21: إذا قال الرجل لمن هو أكبر سنا منه أو مثله في السن: هذا ابني