فسخ النكاح بلا خلاف، ولا يلزمها شئ من المهر إذا لم يكن بأمره، وقال الشافعي: يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة.
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 16: إذا أرضعتها من يحرم عليه بنتها مثل أمه أو جدته أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه بلبن أخيه فانفسخ النكاح لم يكن للزوج على المرضعة شئ قصدت المرضعة فسخ النكاح أو لم تقصد، وبه قال مالك، وقال الشافعي:
يلزمها الزمان قصدت فسخ النكاح أو لم تقصد، وقال أبو حنيفة: إن قصدت فسخ النكاح تعلق بها الضمان، وإن لم تقصد فلا ضمان عليها.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 17: قد بينا أنه لا يلزمها ضمان، ومن قال يلزمها اختلفوا فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المسمى، وقال أبو حنيفة: يلزمها نصف المسمى.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، وهذا ساقط عنا.
مسألة 18: إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره وله ثلاث زوجات صغار دون الحولين فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة، فإذا أرضعت الأولى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع فانفسخ نكاحها ونكاح الثانية، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وإليه ذهب المزني وأجازه أبو العباس وأبو حامد، وقال في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله، وإنما تم الجمع بينهما وبين