مسألة 9: إذا سقط باللبن حتى يصل إلى دماغه فإنه لا ينشر الحرمة، وبه قال عطاء وداود، وقال باقي الفقهاء: إنه ينشر الحرمة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 10: إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما - وهو الصحيح عندهم - مثل ما قلناه، وبه قال أبو حنيفة، والآخر أنه ينشر الحرمة، وبه قال محمد واختاره والمزني.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى وأيضا قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذه ما أرضعت.
مسألة 11: إذا شيب اللبن بغيره ثم سقى المولود لم ينشر الحرمة غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وسواء شيب بجامد كالسويق والدقيق والأرز ونحوه أو بمائع كالماء والخل واللبن كان مستهلكا أو غير مستهلك.
وقال الشافعي: ينشر الحرمة، فإن كان مستهلكا في الماء فإنما ينشر الحرمة إذا تحقق وصوله إلى جوفه مثل عن يحلب في قدح وصب الماء عليه واستهلك فيه فشرب كل الماء نشر الحرمة، لأنا قد تحققنا وصوله إلى جوفه، وإن لم يتحقق ذلك لم ينشر الحرمة مثل أن وقعت قطرة في حب من الماء فإنه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة لأنا لا نتحقق وصوله إلى جوفه إلا بشرب الماء كله، هكذا حققه أبو العباس.
وقال أبو حنيفة: إن كان مشوبا بجامد كالسويق والدقيق والأرز والدواء لم ينشر الحرمة غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وإن كان مشوبا بمائع كالخل والخمر والماء والدواء المائع نشر الحرمة إن كان غالبا ولم ينشرها مغلوبا، وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان غالبا نشرها، وإن كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها، والجامد والمائع سواء.