فيها العقرب، وشبهها، وعند التقية، وعند حصوله في مكان قذر، ولا يقدر على غيره.
ويجوز على الجص، والأجر، والخشب، والزجاج، والصهروج (1) والرماد.
ويكره على القرطاس المكتوب، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه، سجد على كفه (2)، ولا يسجد على قير وقفر، فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه سجد عليه، والخمرة (3) المعمولة بالسيور (4) الطاهرة، يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها.
والسنة: السجود على الأرض للخبر (5) وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف، مسجد، ما وقع منه على الأرض أجزأه، وعن أهل البيت عليهم السلام (6) الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون. فأحب الله أن يسجد له على ما لا يعبدونه. ويستحب السجود على التربة الحسينية والله أعلم.