من ذلك الجرح، فقال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (1)، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب الطاهرة. ويستحب الصلاة في المساجد، والمشاهد وأفضلها مسجد الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
ولا يجوز في المغصوب مع الاختيار، والصلاة باطلة، ولا بأس بها للخائف على نفسه من الخروج منها، ولا بأس بها في الصحارى والبساتين ولمن دخل ملك غيره بغير إذنه، وعلم من شاهد حاله الأذن، وإن دخل بإذنه ثم أمره بالخروج أو نهاه عن المقام فلم يفعل وصلى، بطلت صلاته، وإن أخذ في الخروج وصلى في طريقه لم يصح، وإن تضيق الوقت فقد قيل: تصح.
وتكره الصلاة في وادي ضجنان، ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل (2) وبين القبور، فإن كان القبر خلفه جاز، وإن كان يمينه أو يساره، وبينهما عشر أذرع، أو ساتر فلا بأس، ولا يجوز على القبر نفسه.
وتكره في أرض الرمل، والسبخ ومواطن الإبل، وقرى النمل، وجوف الوادي، وجادة الطريق، والحمام، ولا تبطل الصلاة في شئ من ذلك.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا عنزة، أو كومة من تراب، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه. ولا يقطع الصلاة ما مر به.
وتكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بها في بيت فيه يهودي، أو نصراني، وفي مرابض الغنم والظواهر بين الجواد (3)، وفي البيع والكنايس.