في الخفين والجر موقين (1) لهما ساق، ولا ترك الإمام الرداء مع المكنة.
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع، والمعصفر، والمضرج (2) بالزعفران، وأن يأم بالسيف إلا حال الحرب.
ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار، أو استعيرت من مستحل المسكر حتى تغسل، ويجوز صلاته وفي كمة طائر (3)، ولا يجوز الصلاة في تكة، وقلنسوة عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه، ومن حرير محض.
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن فراش حرير، ومثله من الديباج، ومصلى حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجال النوم عليه والتكائة والصلاة عليه قال يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه (4) وتكره الصلاة والتماثيل قدامه إلا أن يغطيها ولا بأس بها يمينه ويساره وخلفه وتحته وفوق رأسه، وإن غير الصورة في الثوب فلا بأس.
ويكره الاقتعاط (5)، وكان سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام يبيع ثياب الشتاء عند الصيف ويتصدق بثمنها ويقول أني لأستحي أن أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (6).
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليهما السلام عن الرجل يكون به الثالول (7)، أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول: وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه