ويحرم بالوثنية، والمرتدة، والخنثى المشكل، والمطلقة لغير السنة، والمحرمات اللاتي ذكرناهن.
ولا يجوز التمتع بالأمة إلا بإذن مالكها.
ويستحب أن يشرط أن لا توارث ولا نفقة، ولا قسمة، وأن يضع مائه حيث شاء، وأن عليها بعد الدخول لانقضاء الأجل، عدة الأمة، أما حيضتين أو خمسة وأربعين يوما.
وروي (1) حيضة واحدة، والحامل وضع الحمل، وإن لم يشرط فكذلك، والعدة عليها، وإن شرطا الميراث لزم بالشرط، وإن شرطت أن ينال منها ما شاء سوى الوطأ، أو نهارا لا ليلا، أو بالعكس لزم ذلك، فإن أذنت بعد فيه جاز.
وتبين بانقضاء الأجل، وإن أقبضها المهر ومكنته من نفسها بعض المدة دون بعض، رجع عليها بالحساب، وأيام حيضها لها. وإن أراد أن تزيده في الأجل وهب لها أيامها، ثم استأنف على ما شاء. وإن وهب لها أيامها قبل الدخول فلها نصف المهر، ولا تعتد، وإن وهب بعده فكمال المهر وتعتد.
ويجوز متعة البكر البالغ، ولا يفضي إليها (2) إن كانت بين أبويها وإن أذنت، وإن لم يكن بين أبويها جاز، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له، وإن كانت دون البالغ لم يصح التمتع بها إلا من وليها، وله حينئذ الإفضاء إليها إلا أن تشترط عليه، وإنما يكون للشرط أثر إذا ذكر في العقد، ولا يلحقه ما ذكر قبله.
فلو شرطا العقد إلى شهر ثم عقدا ولم يذكرا الأجل كان دائما.
ويجوز أن يتمتع بامرأة مرارا كثيرة، وإذا انقضى أجلها جاز له العقد عليها في عدتها، ولا يجوز له العقد على أختها حتى تخرج عدتها، ولا يجوز لغيره العقد