أو غرس فيها ثم أفلس، فإن شاء البائع بذل قيمة الغراس والبناء، أو اختار الأرض ويباع ما فيها للغرماء، وإن شاء المفلس والغرماء قلع ذلك، وضمان أرشه فلهم.
وإذا اشترى أرضا من شخص وغراسا من آخر وغرسه فيها، ثم أفلس فلهما اختيار ما لهما، ولم يجبر أحدهما على بيع حقه للآخر، فإن بذل صاحب الأرض لصاحب الغراس أرش النقص بالقلع أو لم يبذل فله، ولو كان الغراس للمفلس لم يجبر على قلعه بغير أرش، لأنه وضعه في ملكه وليس كذلك إذا كان الغراس من غيره لأنه أخذ منه مقلوعا.
فإن آجره أرضا ودارا ففلس في الحال فسخ المؤجر الإجارة، وإن مضى بعضها فسخ فيما بقي ورجع بأجرة الماضي أسوة الغرماء.
وإن قصر الثوب المشتري أو طحن الحب ثم أفلس، رجع البائع فيهما ورد الأجرة على المفلس، وليس كالغصب لأنه ليس بمتعد (1).
وإن كانت الشاء سمنت بالرعي، أو الجارية تعلمت صنعة، أستردهما بغير شئ، لأنه ذلك ليس من فعل المفلس.
ويبدء ببيع الرهن للمرتهن، ويضرب بما بقي له معهم أو يرد ما فضل عليهم وإن كان العبد المرهون جنى، قدم الجناية على دين الرهن.
ويبدء بنفقة المفلس إلى أن يقسم المال، ومن يجب عليه نفقته، وتكفينه، وكفن من يجب عليه نفقته إن مات. وخيار الشرط له دون الغرماء.
ولو كان له حق على غيره لم يملك إبرائه منه، ولا أخذه دون صفته إلا أن يرضى الغرماء.
ولو اكترى دابة بعينها ليركبها شهرا ثم أفلس المكري، فالمكتري أحق بها وإن اكترى منه دابة في الذمة شارك الغرماء.