وإن قال: درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان. فإن قال: درهم تحت درهم أو فوقه فواحد.
فإن قال: درهم في عشرة فدرهم، إلا أن يريد الحساب (1).
فإن قال: درهم أو دينار فأحدهما، ويكلف التعين.
فإن قال: له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف.
فإن قال: عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد.
فإن قال: بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الاقرار.
فإن قال: له درهم بل دينار أخذ بهما.
فإن قال: درهم لا بل درهمان فدرهمان (فإن أشار إلى الثلاثة لزمته) (2) فإن قال: له على ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك.
فإن قال: ألف مؤجلة إلى سنة لزمه مؤجلا، وقيل: يلزمه حالا لأن التأجيل دعوى لا صفة (3).
فإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه.
وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع إلى دراهم البلد الذي أقر فيه فإن اختلف فغالبها، وإن تساوت كلف تفسيرها.
فإن قال: إن شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال.
فإن قال: إن شهد شاهدان فعلي ألف لم يلزمه في الحال.
فإن قال: له كذا درهم بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم،