عليه، وإلا فله الرجوع.
وإذا ادعى من عليه الدين: أنه أحال غريمه بدينه على غيره. وقبل الحوالة فأنكر، فعلى المدعي: البينة، فإن فقدها حلف صاحب الدين.
وإن ادعى من له الدين على شخص: أن غريمه (1) أحاله عليه بدينه، وقبل فأنكره، فعلى من له الدين البينة فإن فقد فعلى المدعى عليه اليمين، فإن حلف أسقط الدعوى عن نفسه وسقط الدين عن الغريم باعتراف صاحب الدين، فإن كذبه الغريم لم يسقط دينه عن الحالف، وإن نكل (2) عن اليمين لزمه ذلك، وإن كذبه فله مطالبة الناكل بدينه، فيكون غارما مرتين (3).
ويصح أن يحيل المحال عليه المحال، على آخر، وعلى هذا.
وإذا اتفقا على لفظ - هو: أحلتك على فلان بما لي عليه - وادعى المتلفظ.
الوكالة، والآخر: الحوالة، حكم بموجب اللفظ، وهو الدعوى للمحتال.
ولو أحاله على غيره ثم قضاه المحيل، صح القضاء، ولم يرجع به على المحال عليه لتبرعه به.
وإذا ادعى من عليه الدين: أن غريمه (4) أحال شخصا غائبا به، فأنكره، حلف وأخذ حقه.
وإن أقام المدعي بين سقط عنه، فإذا قدم الغايب فلا بينة عليه لإقرار صاحبه وإن ادعى على الغايب: أنه أحاله بدينه على من له عليه دين، فأقام البينة، قضي بها على الغائب.
* * *