فإن حضر رب المال فاختلفا، نظر الحاكم فيما فيه الحظ و أجاب الداعي إليه.
ولا يبيع المضارب إلا حالا بثمن المثل ونقد البلد، إلا أن يفوض إليه ما شاء، وإذا خالف رب المال في السفر إلى موضع أو شراء جنس ضمن.
والربح بينهما على الشرط.
فإن قارض العامل بالنصف بإذن صاحب المال غيره على ذلك صح القراض ولا شئ للعامل الأول. وإن قال للعامل الثاني: لك ثلثه، ولي ثلثه، ولرب المال ثلثه بطل القراض وللعامل الثاني أجر عمله. و الربح لصاحب المال، ولا شئ للعامل الأول وإن قارض بغير إذنه بمثل الحصة من علم الحال، أثم وهما ضامنان، وإن ربح فعلى الشرط.
وإن قارضه على أن النصف لرب المال، والنصف الآخر بينهما نصفين قسم على ذلك.
ومداخلة رب المال للعامل بنفسه في العمل يبطلها ويكون الربح لرب المال، والأجرة للعامل.
ويتولى العامل ما يتولاه رب المال ويستنيب ويستأجر في غيره: كنقل الأحمال، والأثقال، والنداء على السلع فإن تولى وذلك بنفسه فلا أجرة له.
وإن ولي غيره ما يتولاه هو، ضمن الأجرة والمال. إن كان فعله يوجب تفريطا ومن أعطي غيره مال يتيم مضاربة ولم يكن صلاحا أو لم يكن وليا له فالخسارة عليه والربح لليتيم.
وإن لم يعلم العامل الحال لم يقبل قول المعطى وأخذ العامل ما شرط له.
فإن أعطى غيره مالا مضاربة ليشتري النخل والشجر والعقار ويستنميها ولا يبيع الأصل لم يصح.
وإن أعطاه شبكة ليصطاد بها بالنصف لم يصح، والصيد لصياده وعليه أجرة الشبكة.
وإن أعطاه بغلا ليستقي عليه بينهما نصفين فالماء للمستقي وعليه أجرة البغل.