إلى شئ وأقر لأحدهما لم يكن إقرارا للآخر، فإن أقر لأحدهما بالكل وصدقه فيه يسلمها وحده إن لم يكن أقر لأخيه بالنصف الآخر، وإن كذبه بقي النصف في يد المقر، لبطلان إقراره بتكذيبه إياه.
فإن صالحه على دار بعبد فبان العبد مستحقا رجع إلى الدار.
فإن صالحه منها على سكناها سنة بدينار جاز.
فإن صالحه على سكناها سنة فقط جاز، وقيل: تكون عارية، له الرجوع فيها.
ولا يجوز لأحد الشريكين في حائط أن يبني عليه، أو يتد وتدا، أو يفتح كوة (1). إلا بإذن الآخر.
وإذا وجد خشب أحد الشريكين على الحائط المشترك، أو خشب الجار على حائط الجار، فانهدم فله رد الخشب إلا أن يثبت أنه عارية (2).
وإذا انهدم الحائط المشترك عرصته، فأرادا قسمته طولا أو عرضا لم يعارضا فإن أراد القسمة أحدهما طولا، أجبر الممتنع، وإن أرادها عرضا لم تجبر.
ولو اصطلحا بعد هدمه على أن يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء إذا بناه، لم يجزه.
والحائط بين شخصين إذا انهدم لم يجبرا على إعادته، وكذلك إذا كان بينهما دولاب، أو ناعورة - وطالب أحدهما بالإنفاق عليه لم يجبر، وكذلك إذا كان العلو لواحد والسفل لآخر فانهدم السقف، أو حيطان السفل، أو كان له وضع خشب على حائط جاره فانهدم فإن هدم السفل صاحبه تعمدا لغير علة أو على أن يبنيه أجبر على البناء.
وإذا كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر لم يجبر أن يعمل سترة.