الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ٢١٩
استناب في القابل. ومن نقص حصاة أتمها، وإن لم يدر من أيها كانت، رمى بثلاث على الثلاث.
ويرمي من العليل، والمغمى عليه، والصبي بإذن العاقل منهم، ويترك الحصى في يد الصبي ثم يؤخذ منه، فيرمى به. وإذا نفر في النفر الأول (1) دفن باقي الحصا (2) بمنى. والأفضل النفر يوم رابع النحر بعد طلوع الشمس متى شاء. والإمام يصلي الظهر بمكة، ولا يجب الرجوع إلى مكة على من قضى مناسكه، ويستحب أن يصلي في مسجد " الخيف " من منى، ويتحرى (3) عند المنارة التي في وسطه، وفوقها، وعن يمينها، ويسارها نحوا من ثلاثين ذراعا، ويصلي فيه ست ركعات، ويدخل مسجد الحصباء، يستريح فيه قليلا، ويستلقي على قفاه، ولا ينام فيه، فإن نفر في النفر الأول فلا تحصيب (4) عليه.
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق، وقد ذكرنا التكبير في صلاة العيدين وروي (5) فيمن بعث بثقله إلى مكة، وأقام هو إلى النفر الأخير: أنه ممن تعجل في يومين (6).
* * *

(1) النفر الأول في يوم ثالث النحر وهو الثاني عشر من ذي الحجة.
(2) أي الحصاة التي يرمي بها يوم رابع النحر.
(3) أي يختار الصلاة عند المنارة وحولها نحوا من ثلاثين ذراعا.
(4) النزول في الحصباء وهي البطحاء.
(5) الوسائل ج 10، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث 1 2.
(6) فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى) البقرة، الآية 203.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست