وذات الصلاصل وضجنان (1) ويجبر الإمام الناس على الحج والزيارة، إن تركوهما وعلى المقام عندهما، إن تركوه، فإن لم يكن لهم مال، أنفق عليهم بيت مال المسلمين.
ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد والمواضع الشريفة، ولا نعرف استحباب شرب نبيذ السقاية. ولا كراهة التلفظ بشوط، وصرورة لمن لم يحج، ولا حجة الوداع (2).
فإذا خرج متوجها إلى المدينة للزيارة، وبلغ ذا الحليفة، أتى المعرس (3) فدخله، وصلى ركعتين ليلا، أو نهارا، فإن جازه رجع، وصلى فيه، واضطجع قليلا، فإذا أتى مسجد الغدير دخله، وصلى ركعتين وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير بريدا في بريد لا يعضد شجرها، إلا عود الناضح (4)، ولا تختلى خلاها (5).
ولا بأس بأكل صيدها إلا صيد بين الحرمين.
ويستحب الغسل لدخولها، ولدخول المسجد ولزيارة النبي صلى الله عليه وآله فإذا دخل المسجد زاره، ثم أتى المنبر فمسح رمانيته، (6) وصلى بين القبر والمنبر، وهو روضة من رياض الجنة، ويزور فاطمة عليها السلام من هناك.