عن عشرة متفرقين (1)، ويجزي الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي، وروي أن الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه، وإن شاء ضحى عن عياله (2) ويستحب أن تكون سمينا ومن الغنم فحلا أقرن (3)، أملح (4)، ينظر في سواد، ويمشي في سواد ويبرك في سواد (5)، ومما عرف به (6)، وقول بائعه مقبول فيه.
فإن شراها على إنها سمينة. فبانت مهزولة، أو بالعكس أجزأت، وعلى أنها مهزولة فبانت كذلك، وهو أن لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل وإن اشترى هديا فوجد أسمن منه، شراه وباع الأول، إن شاء، وذبحهما أفضل وإن سرق الهدي من موضع حريز (7)، أجزأ وبدله أفضل وإن خيف هلاكه قبل المحل ذبح وتصدق به إن وجد مستحق، وإلا غمست نعل (8) بالدم وضرب بها سنامه، أو كتب عليه كتاب أنه هدي، ليعلمه المار به فإن هلك - فبدله، وإن انساق كسيرا إلى الحمل أجزأ.