صدق وإن خرج أحمر كذب.
الثامنة: في الأسنان الدية وهي ثمانية وعشرون، وفي المقاديم الاثني عشر ستمائة دينار، وفي المآخير أربعمائة ويستوي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة، وفي الزائدة ثلث الأصلية إن قلعت منفردة ولا شئ فيها منضمة، ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها وكذا في انصداعها وقيل: الحكومة. وسن الصبي ينتظر بها فإن نبتت فالأرش وإلا فدية المتغر وقيل: فيها بعير.
التاسعة: في اللحيين الدية ومع الأسنان فديتان.
العاشرة: في العنق إذا كسر فصار أصور الدية وكذا لو منع الازدراد ولو زال فالأرش.
الحادية عشرة: في كل من اليدين نصف الدية وحدها المعصم، وفي الأصابع وحدها ديتها، ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة زائدة، وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين، وفي اليد الزائدة الحكومة، وفي الإصبع عشر الدية، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية، وفي شللها ثلثا ديتها، وفي الشلاء الثلث، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة.
الثانية عشرة: في الظهر إذا كسر الدية وكذا لو احدودب، ولو صح فثلث الدية، ولو كسر فشلت الرجلان فدية لها وثلثا دية للرجلين، ولو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان.
الثالثة عشرة: في النخاع الدية.
الرابعة عشرة: الثديان في كل واحد نصف دية المرأة وفي انقطاع اللبن الحكومة، وكذا لو تعذر نزوله في الحلمتين الدية عند الشيخ، وكذا حلمتا الرجل وقيل: في حلمتي الرجل الربع وفي كل واحدة الثمن.
الخامسة عشرة: في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان مشلول الخصيتين، وفي بعض الحشفة بحسابه، وفي العنين ثلث الدية.
السادسة عشرة: في الخصيتين الدية وفي كل نصف وقيل: في اليسرى الثلثان وفي