ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وفيه رواية أخرى ويستأدى في ثلاث سنين من مال العاقلة أو أحد الأمور الخمسة.
ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد عليه ثلث الدية تغليظا، والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه والعاقلة في الخطأ، ودية المرأة النصف من ذلك كله، والخنثى ثلاثة أرباعه والذمي ثمان مائة درهم والذمية نصفها، والعبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر، والحر أصل له في المقدر وينعكس في غيره ولو جنى عليه بما فيه قيمته تخير مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا به.
الثانية: في شعر الرأس الدية وكذا في شعر اللحيين ولو نبتا فالأرش ولو نبت شعر المرأة ففيه مهر نسائها، وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار وفي بعضه بالحساب، وفي الأهداب الأرش على قول والدية على الآخر.
الثالثة: في العينين الدية وفي كل واحدة النصف صحيحة أو حولاء أو عمشاء أو جاحظة، وفي الأجفان الدية وفي كل واحدة الربع ولا تتداخل مع العينين، وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان خلقة أو بآفة من الله سبحانه، ولو استحق ديتها فالنصف في الصحيحة وفي خسف العوراء ثلث ديتها صحيحة.
الرابعة: في الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف وفي البعض بحسابه وفي شحمتها ثلث ديتها وفي خرمها ثلث ديتها.
الخامسة: في الأنف الدية مستأصلا أو مارنه وكذا لو كسر ففسد، ولو جبر على صحة فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته وفي روثته الثلث وفي كل منخر ثلث.
السادسة: في كل من الشفتين نصف الدية وقيل: في السفلى الثلثان، وفي بعضها بالنسبة ولو استرختا فثلثا الدية ولو تقلصتا فالحكومة.
السابعة: في استئصال اللسان الدية وكذا فيما يذهب به الحروف وفي البعض بحساب الحروف، وفي لسان الأخرس ثلث الدية وفي بعضه بحسابه، ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية صدق بالقسامة وقيل: يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود