الثانية: ذكاة الجراد أخذه ولو كان الآخذ كافرا إذا استقل بالطيران فلو أحرقه قبل أخذه حرم ولا يحل الدبى.
الثالثة: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته سواء ولجته الروح أو لا أو أخرج ميتا أو أخرج حيا غير مستقر الحياة، ولو كانت مستقرة ذكي.
الرابعة: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ولو انفلت بعد ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته، ولو أمكن الصيد التحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة.
الخامسة: لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك.