والجعة والعصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على الأقوى، ويحرم الفقاع وإن قل، والعذرات والأبوال النجسة، وكذا ما يقع فيه هذه من المائعات أو الجامدات إلا بعد الطهارة وكذا مباشرة الكفار.
الرابعة: يحرم الطين إلا طين قبر الحسين ع فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الأرمني.
الخامسة: يحرم السم كله ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله.
السادسة: يحرم الدم المسفوح وغيره كدم القراد وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح.
السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد.
الثامنة: تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن.
التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى وإلا فميتة.
العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده.
الحادية عشرة: لا يجوز الأكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الآية إلا مع علم الكراهية.
الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلا حل سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه.
الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه لعدم إسكاره وإصالة حله.
الرابعة عشرة: يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف أو المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب، ولا يرخص الباغي وهو الخارج على الإمام وقيل: الذي يبغي الميتة. ولا العادي وهو قاطع الطريق وقيل: الذي يعدو شبعه. وإنما يجوز ما يحفظ الرمق، فلو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله بغير