ويحل الحمام كله كالقماري والدباسي والورشان، ويحل الحجل والدراج والقطاة والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعو والعصفور الأهلي ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في البري من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية والبيض تابع في الحل والحرمة.
وتحرم الزنابير، والبق والذباب، والمجثمة وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت، والجلال وهو الذي يغتذي عذرة الانسان محضا حرام حتى يستبرأ على الأقوى وقيل: يكره. فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة بأن تربط وتطعم علفا طاهرا، وتستبرأ البطة ونحوها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك تستبرأ بما يغلب على الظن.
ولو شرب المحلل لبن خنزير واشتد حرم نسله وإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه بسبعة أيام، ويحرم موطوء الانسان ونسله ولو اشتبه قسم وأقرع حتى تبقى واحدة، ولو شرب المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه ويجب غسل باقيه ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.
وهنا مسائل:
الأولى:
تحرم الميتة إجماعا ويحل منها الصوف والشعر والوبر والريش فإن قلع غسل أصله، والقرن والظلف والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والأنفحة واللبن على قول مشهور ولو اختلط الذكي بالميت اجتنب الجميع، وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء.
الثانية: تحرم من الذبيحة خمسة عشر: الدم والطحال والقضيب والأنثيان والفرث والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق. ويكره الكلأ وأذنا القلب والعروق ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوى حرم ما تحته ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم.
الثالثة: تحرم الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والمسكر والبتع والفضيخ والنقيع والمزر