فإن أقر العدل والراهن بأن العيب كان قبل قبض المشتري رده على العدل ورجع عليه بالثمن ورجع العدل على الراهن، وإن لم يقرأ بذلك وكان للمشتري بينة فهو كذلك.
وإن لم يكن له بينة كان القول قول العدل مع يمينه، فإن نكل عن اليمين ردت على المشتري، فإن حلف رد المبيع على العدل واسترجع منه مثل الثمن الذي دفعه، ولا يرجع العدل هاهنا على الراهن لأنه مقر بأن العيب حادث في يد المشتري وأنه لا يستحق الرد، وأنه ظالم بما رجع عليه من الثمن فلم يجز أن يرجع الظلم إلا على ظالم.
فأما إذا استحق الرهن من يد المشتري وجب على المشتري رده على مستحقه، وكان له الرجوع على المرتهن بما قبضه من الثمن لأن ذلك عين ماله لم يملكه الراهن ولا المرتهن لأن البيع وقع فاسدا في الأصل، فإن كان الرهن قد تلف في يد المشتري كان للمستحق أن يرجع بقيمته على من شاء من المشتري أو الراهن أو العدل.
أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه وكذلك العدل، وأما الراهن فلأنه غاصب، ويستقر الضمان على المشتري لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده وإن شاء رجع على العدل، وإن كان قد مات وخلف تركة ووارثا وعليه دين يستغرق جميع التركة، فرهن الوارث بعضها أو باعه لم يصح ذلك لتعلق الضمان بالتركة.