وقولهم: سقوط الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة فلا فائدة في بيانه، غير صحيح لأن تلف الرهن لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال بل إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي فإن القيمة تؤخذ وتجعل رهنا مكانه فأراد ع أن يبين أن الرهن إذا تلف من غير جناية سقط حق الوثيقة.
وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فقد بينا أنه أمانة في يده وإذا كان كذلك فالقول قوله في هلاكه.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن أيضا مع يمينه، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو مقدار قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه، وإذا اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقر به للراهن وحلف على ما أنكره ويدل على ذلك كله الاجماع المتكرر ذكره.