الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٩٧
الجواب: لا يجوز ذلك لأن الراهن إنما وكله في بيع نفس الرهن ولم يوكله في بيع غيره وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل على ذلك.
(٩٧)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الجواز (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست