الجواب: لا يجوز ذلك والحق ثابت إلى الأجل المضروب له، كما كان والزيادة في الأجل لا يصح، لأنه لا دليل على ذلك فيقال بصحته.
مسألة: إذا اختلفا في الرهن أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار الحق فقال المرتهن رهنتني عبدين وقال الراهن رهنتك أحدهما. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه لم يرهنه العبد الثاني. وإن اتفقا في الرهن فقال المرتهن رهنتهما عندي على مائة. وقال الراهن بل رهنتهما على خمسين. كان القول قول الراهن أيضا مع يمينه، لأن الأصل أنه لم يرهنه في ما زاد على ما أقر به.
مسألة: إذا كان على غيره دين، فرهنه بذلك داره، وجعلت في يد المرتهن ثم اختلفا.
فقال الراهن ما سلمتها إليك رهنا، وإنما استأجرتها أو غصبتها مني أو استأجرها مني انسان وأنزلك فيها. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه أن القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل عدم الإذن والرضا بتسليم ذلك رهنا.
مسألة: إذا قال انسان لآخر من رد مملوكي، فله دينار. هل يجوز له أخذ الرهن عليه أم لا؟
الجواب: بعد رد المملوك فيجوز أخذ الرهن عليه. لأنه يأخذ على ما قد استحقه وأما قبل الرد فلا يجوز، لأن الرهن إنما يؤخذ على ما يستحقه المرتهن وقبل الرد لم يستحق شيئا ولا يجوز أخذ الرهن على ذلك.
مسألة: إذا جنى المملوك جناية عمدا أو خطأ. هل يصح رهنه أم لا؟
الجواب: لا يصح رهنه لأن جنايته إن كانت عمدا فقد استحقه المجني عليه بها. وإن كانت خطأ تعلق الأرش برقبته.
مسألة: إذا اتفق المتراهنان على أن يكون الرهن على يد عدل ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق ثم جنى انسان على الرهن جناية أوجبت أخذ القيمة منه وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن وحل أجل الحق هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا؟