المرتهن خمرا فقد خرج بذلك عن ملكه، وإذا عادت خلا عاد ملكه كما كان في حال الارتهان وثبت كونه رهنا لأن الرهن يتبع الملك والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي تقدمتها، إنه لما كان رهنها خمرا كان راهنا لما ليس ملكا له على حال من الأحوال. فإذا عادت خلا لم يعد بذلك إلى ملك كان له على حال. فإذا رهن العصير فقد رهن ما هو ملك له فأعاد خمرا ثم عاد خلا فقد عادت على ما كان عليه من الملك وثبت كونها رهنا.
مسألة: إذا اختلف المتراهنان فقال المرتهن: أرسلت رسولك برهن عندي بمائة وقد فعل. وقال الراهن: ما أذنت إلا في خمسين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل أنه لم يرهن وإذا أشهد الرسول لأحدهما لم يقبل شهادته، لأنه شهد على فعل نفسه وإذا شهد كذلك، لم يقبل شهادته.
مسألة: إذا كان في يده قميص، فقال هو رهن عندي رهنته أو رهنه رسولك بإذنك وقال الآخر ما رهنته ولم أذن في رهنه وإنما رهنت العبد أو أذنت في رهنه وقد قتلته وعليك قيمته ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول قول الراهن مع يمينه بالله في القميص والقول قول المرتهن في العبد، لأن الأصل في القميص أنه غير مرهون والأصل براءة ذمة المرتهن بما يدعيه الراهن من العبد.
مسألة: إذا اختلفا في عبد وقميص فقال الراهن العبد رهن عندك والقميص وديعة. وأنا مطالب لك برد القميص وقال المرتهن بل القميص رهن عندي والعبد وديعة.
وليس لك مطالبتي برد القميص، ما الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب: الحكم بينهما في ذلك أن العبد بجحود المرتهن لكونه رهنا قد خرج من الرهن وأما القميص فهو يدعي رهنه وصاحبه ينكر ذلك والقول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه غير رهن وعلى المرتهن البينة في ما ادعاه.
مسألة: إذا كان له على غيره مال إلى أجل فرهنه رهنا على أن يزيده في الأجل هل يجوز ذلك أم لا؟