ينعقد الرهن أم لا؟
الجواب: لا ينعقد ذلك لأن الرهن إنما ينعقد بعد لزوم الحق وهذا قبل لزومه فلا يصح انعقاده.
مسألة: إذا كان في سفينة، فقال لإنسان ألق متاعك في البحر وعلى ضمان قيمته. هل يصح ذلك ويلزمه الضمان أم لا؟
الجواب: يصح ذلك ويلزمه الضمان، لأنه يكون بدل ماله ويكون غرضه التخفيف وسلامة النفوس.
مسألة: إذا أذن الراهن للمرتهن بقبض الرهن، ثم جن أو أغمي عليه هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز؟
الجواب: يجوز له قبضه لأن ذلك لزمه بالإيجاب والقبول.
مسألة: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن هل يجوز له الرجوع عن هذا الإذن ومنعه من قبضه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك لأن الإيجاب والقبول أوجب قبض الرهن فله قبضه على كل حال ولا يجوز للراهن ذلك.
مسألة: إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه أنه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة أو يعقل الإشارة، فكتب أو أشار بالإذن جاز، لأن ذلك يقوم مقام النطق. وإن كان لا يحسن الكتابة ولا يعقل الإشارة لم يجز للمرتهن قبض الرهن لأنه يفتقر في ذلك إلى رضاه ولا سبيل له إلى ذلك وكان على وليه تسليم الرهن إلى المرتهن لأن بالعقد قد وجب ذلك.
مسألة: إذا أجر الرهن من صاحبه أو أعاره، فكان ذلك قبل القبض وبعده هل ينفسخ الرهن أم لا؟
الجواب: ليس للمرتهن التصرف في الرهن فلا يجوز له أن يؤجره ولا يعيره. فإن فعل ذلك لم ينفسخ الرهن لأن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن وإن استحقت أجرة بذلك فهي للراهن وليس للمرتهن فيها شئ.