نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا. وقيل: يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا. ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع. وفي رجوعه بالعقر قولان، أشبهها: الرجوع.
السادسة: يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله. ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها. فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان. وقيل: يحفظها كاللقطة. ولو قيل: يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي، كان حسنا.
السابعة: إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثه الآمر بعد العتق والحج، وكل يقول: اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا. ثم أي الفريقين أقام البينة، كان له رقا، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب. ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه.
الثامنة: إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد قيل:
يرتجع نصف الثمن. ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه.
ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف: الجواز.
التاسعة: إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة. ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء. وقيل: تقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا. وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
العاشرة: المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق.
ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب. فإن اتفقا بطل العقدان. وفي رواية يقرع بينهما.