أقول: والصحيح أن ظاهره حرمة التصرف في مال الغير مطلقا إلا برضاه.
قال الشيخ " قده ": وتوهم تعلق الحل بمال الغير، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع بما تقدم.
أقول: توضيح التوهم: إن هذا الحديث يجوز التمسك به فيما إذا كان الموضوع معلوما، وكون المال ملكا له بعد الرجوع مشكوك فيه، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وتوضيح الدفع: إن تملكه عن الغير بالرجوع فيه تصرف في ماله، وهو غير جائز بمقتضى الحديث الشريف.
قال الشيخ " قده ": مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا..
أقول: غرضه " قده " إن هذا الحديث يدل على الحكم الوضعي - وهو - الفساد بالالتزام كذلك. والصحيح - كما قال السيد " قده " - إن كلمة " مع " زائدة هنا، أي إن عموم " لا يحل.. " يشمل جميع التصرفات ومنها التملك، فهو يقتضي عدم جواز التصرف الخارجي وكذا التملك من أول الأمر، فلا شبهة مصداقية حينئذ.
ولكن يتوجه ما أوردناه على الاستدلال بحديث السلطنة، فإن الحديث لا يتكفل الموضوع بل يقول: إن المال المفروض كونه للغير لا يجوز التصرف فيه إلا برضاه - فتأمل.