أنحاء السلطنة، فلا يفيد السلطنة على ابقاء أو إزالة الملكية.
ثم قال الشيخ - بعد التمسك بالحديث: فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي.
أقول: غرضه " قده " دفع توهم أنه يريد من الحديث اطلاقه ليشمل ما بعد الرجوع، حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية بل يريد أن تملك مال الغير عنه بالرجوع فيه بغير رضاه ينافي السلطنة التامة الثابتة له عليه بمقتضى الحديث. وهل بين التقريبين فرق بأن يكون التمسك به قبل الرجوع لا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟
أقول: معنى الحديث إن الناس مسلطون على أموالهم لا على أموال غيرهم، وكون سلطنة من لا يخرج المال عن ملكه إلا برضاه أتم من سلطنة من ليس له إلا التصرف فيه معلوم، ولكن الحكم لا يثبت موضوعه بل يترتب على الموضوع الثابت من قبل، فلا بد من دليلين أحدهما يثبت الموضوع والآخر يرتب الحكم عليه، وهذا الحديث يفيد السلطنة للمالك على ماله ويتكفل إفادة بقاء الملكية، وظاهر عبارة الشيخ " قده " استفادة هذه الجهة - أيضا من هذا الحديث. فظهر بطلان التمسك بالحديث لاثبات الملك مطلقا.
ويشهد بما ذكرنا أنا لم نجد أحدا من الأصحاب يقول بأن الأدلة النافية للملك - كأدلة الخيار والشفعة - معارضة لقاعدة السلطنة، وذلك