وجعله غير لازم باشتراط الخيار فيه.
وأما إذا كانت المعاملة بالمعاطاة فإن الفعل يفيد المبادلة ولكن لا يفيد الالتزام بها، بل هو خارج بالتخصص عن عموم الآية الكريمة، لأن العقد هو العهد والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى.
أقول: لا فرق لدى أهل العرف بين البيع بالصيغة والبيع بالفعل، ففي كليهما تمليك من البائع وتملك من المشتري، ولازم هذا التمليك والتملك عدم الرجوع، ومن هنا يمكن دعوى أن الالتزام موجود في القسمين.
وفي التبيان لشيخ الطائفة " قده ": أجمع المفسرون على أن المراد بالعقود العهود، فيجب الوفاء بكل عهد حتى إذا كان قلبيا، وحينئذ فدعوى الفرق بين دلالة الفعل ودلالة اللفظ ممنوعة. نعم اللفظ يكشف عما في الضمير وليس الفعل كذلك ولذا يمكنه انكار قصد التمليك.
لكن هذا أمر آخر، فإنا نقول: إذا علم تحقق أصل المعاملة من الطرفين علم اللزوم بالالتزام، سواءا كانت باللفظ أو بالفعل.
وقيل: إن المعاطاة عقد، والعقد هو العهد، وقوله تعالى " أوفوا بالعقود " ظاهر في الحكم التكليفي، والاستدلال به يختص بما إذا كان متعلق العقد (فعلا)، وأما إذا كان المتعلق (النتيجة) فلا وجه للاستدلال به، لأن هذه المعاهدة إن كانت جامعة للشرائط كانت النتيجة - وهي الملكية حاصلة ومقتضى طبعها البقاء إلى أن يرفعها إلى أن يرفعها رافع - وإلا فلا،