المقام، لأن الموضوع - وهو القدر المشترك - محرز قطعا وهو أصل تحقق الملك، لكن تردده بين الأمرين منشأ للشك في بقائه فيستصحب.
ولأن المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، فيما إذا كان زيد في المثال مقطوع الخروج إن كان عمرو، ومشكوك الخروج إن كان ابن بكر، ولا فرق بين المخصص اللبي واللفظي، أورده السيد المحقق الفشاركي وشيخنا الأستاذ (1) قدس سرهما.
وتوضيحه: أن الواجب في الاستصحاب هو ترتيب أثر في المتيقن على المشكوك تعبدا، كتنزيل الشك في تحقق النوم منزلة اليقين بعدمه، فيحكم ببقاء الطهارة، فلو انكشف الخلاف وجب إعادة الصلاة التي صلاها بتلك الطهارة، لكن جعل الحكم الظاهري - هذا - مشروط بقابلية المورد وإلا فلا يجعل.
ومحل الكلام من هذا القبيل، فهو نظير ما إذا كان أمر الغائب عن أهله مرددا بين القطع ببقائه والقطع بموته، فإن هذا المورد لا يقبل جعل الحكم الظاهري لأن أمره يدور بين القطع بحياته فلا تقسم أمواله ولا تعتد زوجته، وبين القطع بموته فلا تترتب عليه آثار الحياة لأن كلا طرفيه مقطوعين ولا شك في البين، وأما إذا كان أحد طرفيه مقطوع البقاء أو الارتفاع والآخر مشكوك البقاء والارتفاع فهي شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب المجعول لتنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن به، والتمسك به فيها غير جائز.