- لو سلم التغاير بينهما - فغير مانع من استصحاب شخص الملكية الحاصلة من هذه المعاطاة، وكذا لو تردد العقد الواقع بينهما بين البيع والهبة. إذن أصالة اللزوم جارية في الشبهتين.
قال الشيخ " قده ": نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.
أقول: لو تداعيا كان قول المنكر للرجوع موافقا لأصالة اللزوم وعليه اليمين، وعلى الآخر البينة، وقد يكون الأصل موافقا لكليهما معا، كما لو ادعى أحدهما الصلح وأنكره الآخر وادعى البيع فالموضوع واحد وعليهما معا اليمين، لأن كلا منهما منكر ومدع.
ووجه قوله " يحتمل " وقوع الكلام بينهم في أنه هل تلحظ النتيجة في مقام التداعي أو يلحظ اللفظ؟ فعلى الثاني يتحالفان في مفروض المسألة، وعلى الأول لما كان المدعي للصلح يدعي اللزوم في المجلس والمنكر له ينكر اللزوم وجب اليمين على أحدهما دون الآخر.
ووجه قوله " في الجملة " قيام الأصل الحاكم في بعض الموارد كأن يقول أحدهما هذه هبة، والآخر يقول صدقة. فإن كانت الثانية فلا ترجع لأنها في سبيل الله، وإن كانت الأولى فله الرجوع فيها، فلا تحالف حينئذ، إذ يعتبر في الصدقة قصد القربة دون الهبة. فهذه جهة زائدة في تلك على هذه، فالمعطى المدعي للهبة ينكر قصده القربة، لأنه ينكر الصدقة والآخر يدعي قصده لها، فالقول قول المعطى لأصالة عدم قصد القربة، وله الرجوع حينئذ بحكومة هذا الأصل على أصالة اللزوم.