أقول قال في مجمع البيان: وفى وأوفى بمعنى، والثاني لغة أهل الحجاز. وتقريب الاستدلال - كما ذكر الشيخ - إن " العقد " هو " العهد " كما في الرواية (1)، ومبرز العهد أعم من اللفظ والفعل فيشمل المعاطاة، وتكون صغرى لدليل وجوب الوفاء بالعقد فيجب الوفاء بالمعاطاة. ومقتضى اطلاق الآية وجوب الوفاء بها في جميع الأزمنة، فلا يجوز التراد والرجوع.
وليست الآية ظاهرة في حرمة التصرف بمال الغير، بل هي ظاهرة في عدم جواز الرجوع عن اعتبار الشئ ملكا للغير، ومنه ينتزع لزوم العقد - بناءا على أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، أو أنه امضاء لعمل أهل العرف وبنائهم على اللزوم. هذا تقريب الاستدلال بالآية.
قال في منية الطالب ما ملخصه: إن الآية تدل على اللزوم في العقود اللفظية، وأما المعاطاة فلا يمكن إفادتها للزومها ثبوتا - مضافا إلى قيام الاجماع على الجواز - لأن اللزوم في العقود تارة شرعي تعبدي - كما في باب النكاح حيث حكم الشارع فيه حكما تعبديا بعدم جواز الرجوع فيه بوجه من الوجوه - وأخرى حقي - كما في باب المعاملات اللفظية كالبيع حيث جعل الشارع فيه الحق للمتبايعين في جعله لازما