والمزج، حيث قال باللزوم في الثاني بناءا على الملك بخلاف الأول فاحتمل فيه الوجهين، وذلك لامتناع التراد هناك بخلاف المقام، فالفرق معلوم.
ثم إنه بناءا على التراد لا وجه للضمان بالمسمى - لو فرض تنزل قيمة الشئ بتغير صورته - خلافا لبعضهم حيث حكم بذلك.
قال الشيخ " قده ": ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالاسقاط.
أقول: إن جواز الرجوع في المعاطاة ليس كالفسخ في العقود، لأن الفسخ حق لذي الخيار، وأما في المعاطاة فإن الرجوع والتراد حكم، فلا يورث بالموت. فلو مات أحد المتعاطيين لم يكن لوارثه الرجوع فيها، كما أنه لا يسقط بالاسقاط كسائر الأحكام، فهو نظير الرجوع في الهبة، فإنه لا يسقط بالاسقاط، وللواهب الرجوع فيها ما دامت العين موجودة.
هذا على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة فهو نظير الرجوع في إباحة الطعام للأكل، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني من المالك.
وفيما إذا مات أحد المتعاطيين وانتقل المأخوذ بالمعاطاة إلى وارثه، لم يكن للمالك الأول الرجوع - بناءا على القول بالملك - لأنه وإن كان له الرجوع سابقا، لكن جواز التراد له كان بالنسبة إلى