ومع الشك في كيفية الحكم اثباتا يتوقف جواز التراد على جريان استصحابه حال كون المأخوذ متغيرا في صورته.
قال: ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي.
وأورد عليه في منية الطالب: بأن استصحاب جواز التراد معارض باستصحاب بقاء سلطنة المباح له واستصحاب بقاء المسمى على العوضية، وليس بينهما سببية ومسببية، لكون كل منهما مسببا عن نحو الجعل الشرعي ثبوتا.
أقول: على القول بعرفية الموضوع وتم الاستصحاب أمكن القول - ظاهرا - بسببية بقاء الجواز الفعلي لخروج الملك، فلو رجع عاد الملك وإلا فلا. نعم يبقى عليه أنه إذا كان هذا الاستصحاب نظير استصحاب الكلي، بأن يقال: إن كان المراد هو الجواز المقيد فقد زال قطعا، وإن كان المراد الجواز غير المقيد بتغير الصورة فهو باق قطعا. فالحكم نفسه يدور أمره بين الأمرين، فلو أردنا اجراء الاستصحاب لزم استصحاب الجامع وترتيب آثاره، لكن استصحاب جامع الحكم وكليه فيه اشكال وخلاف.
والانصاف عدم ورود هذا الاشكال لعدم المعارضة، لأن جواز التراد أثره الشرعي - في الحقيقة - كون المال ملكا له بالرد، لأن هذا معنى الجواز.
هذا، ولا يرد على الشيخ " قده " الاعتراض بعدم الفرق بين الطحن