نعم، لو كان المزج ملحقا للمال بالاتلاف جرى عليه حكم التلف، كأن يمزج نصف كيلو من الجلاب بعشرة أمنان من اللبن، فإنه يجري عليه حكم التلف لصدقه عليه.
فعلى الإباحة تتحقق الشركة كما ذكر، ولكل واحد التصرف في المال، لقاعدة السلطنة المحكمة في المقام بلا اشكال، من دون حاجة إلى استصحاب السلطنة، بل لا يجري استصحابها، لأن ما كان يملكه سابقا كان مفروزا والآن مشاع فالموضوع متبدل. فظهر ما في قوله قده " فالأصل. " هذا بناءا على التسلط الحكمي.
وأما بناءا على التسلط الخارجي فلا تجري القاعدة، لأن التصرف في المال الخارجي يستلزم التصرف في مال الغير، لفرض الإشاعة في كل جزء جزء، ولذا نحكم بلزوم الإذن له به من شريكه. كما أن استصحابها لا يجري في هذه الصورة أيضا كذلك.
هذا بناءا على أن الإباحة للمباح له بمعنى إباحة جميع التصرفات، بحيث يسقط المبيح سلطنة نفسه على ماله إلا من جهة الفسخ نظير الوكالة، حيث يجعل الوكيل قائما مقامه في جميع الشؤون، لكن له عزله عن الوكالة، لكن الوكالة لا تنافي اختيار الموكل في الموكل عليه كما هو واضح.
وأما بناءا على كون الإباحة هذه كإباحة الطعام للأكل، فلا مانع من التصرف من غير توقف على الإذن، ومجرد هذا التصرف منه مبطل للإباحة كما لا يخفى.