وعلى القول بالإباحة لا اشكال في إجازة المالك الأول، لأن العين ملكه والعقد واقع عليه، ولم يبعد إجازة الثاني، لأن المباح له حين يجيز العقد الواقع على ملك الغير يملك العين ثم يجيز - بناءا على كفاية الإجازة من حينها - أو يملكها آنا ما. وأما بناءا على عدم التملك آنا ما وعدم المالكية حين الإجازة فيشكل فيه من جهة أخرى، وهي لزوم خروج المثمن عن ملك المالك الأول ودخول ثمنه في ملك الثاني المجيز، وهذا لا يوافق عليه الشيخ، فنفوذ إجازته حينئذ " بعيد ".
هذا، ولو رجع المالك الأول عن المعاطاة وأجاز بيع الفضولي وقد أجاز الثاني حينئذ أيضا، فيمكن ادخال هذا الفرع في الفرع الآتي من أن الإجازة كاشفة أو ناقلة.
ثم قال الشيخ " قده ": ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر.
أقول: معنى الرد عدم ترتيب الآثار مبنيا على الملك، أما الأول فلا بد من الرجوع عن المعاطاة ثم الرد، وأما الثاني فإن رده مؤثر بلا اشكال لأنه ملكه.
وهل يكفي لرد الأول كونه من حينه أو لا بد منه في حين العقد؟
إن قلنا بالأول فهو، وإلا فلا أثر لرده.
ثم إن أثر رد الأول بالنسبة إلى المعاطاة بطلانها، وأما رد الثاني فلا أثر له بالنسبة إليها لا بطلانا ولا لزوما.
ولو تقارن الردان فأيهما المؤثر؟ لا تعارض هنا بين الردين، بالنسبة إلى بطلان بيع الثاني، ولكن رد الأول يوجب بطلان المعاطاة،