لأن رد الثاني لا أثر له بالنسبة إليها مع رد الأول، ولا ينازع ما ليس له أثر مع المؤثر.
قال " قده ": ولو رجع الأول فأجاز الثاني فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغا الرجوع، ويحتمل عدمه، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر ويفسد ويلغو الإجازة، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا.
أقول: على القول بالملك لو رجع الأول عن معاطاته فأجاز الثاني بيع الفضولي، فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة لغا رجوع الأول، والكشف عند بعضهم نظير العلم، فكما أنه لو علم الآن بالعقد لم يؤثر فيه، بل المؤثر وتمام العلة هو العقد من حينه، فعلى هذا لا أثر للإجازة، لأنها لا جزء للعلة ولا شرط، بل بالإجازة يكشف ويعلم بالانتقال بالبيع الصادر من الفضولي من حين العقد، فالمالك الأول لم يؤثر رجوعه شيئا، إذ المعاطاة لزمت بواسطة النقل اللازم الذي كشفت عنه الإجازة.
ويحتمل تأثير الرجوع، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر، ومعنى هذا أن الإجازة هي الكاشفة، أي ما لم يكشف بالإجازة لم يتحقق العقد.
أقول: والحق مع الشيخ في هذا التردد، لأن الجزم في المقام متعسر. ولكن الانصاف إن الإجازة ليست كاشفة مطلقا، بل يشترط كون العقد قابلا للرد وكون الموضوع محفوظا، وليس الواقع في المورد كذلك.
وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة، أو كاشفة بمعنى الكشف الحكمي - أي ترتيب آثار النقل من حين العقد تعبدا فكل أثر أمكن التعبد به فهو وإلا - فلا أثر للإجازة قطعا، لعدم وجود الملك حتى يجيز.