قال المحقق الأصفهاني " قده ": تتقدم إجازة المالك الأول حينئذ لأن تصرف ذي الخيار فيما باعه بالبيع الخياري يتوقف على تملكه للمتاع قبل التصرف (ويكون التملك إما بالإرادة، وإما بالجزء الأول من الانشاء - كما تقدم) وفيما نحن فيه على القول بالملك لا بد أن يرجع عن تمليك العين ثم يجيز، والثاني يريد الإجازة للفضولي، فلو تقارنتا فإنه في الآن الأول وبمجرد إرادة المالك الأول أو بأول جزء من إنشائه تنتقل العين إلى ملكه فيجيز بيع الفضولي، وتلغو إجازة الثاني. فإجازة الأول أثرها متقدم زمانا على إجازة الثاني.
وبالجملة، إن الشيخ " قده " لم يستبعد - على القول بالملك - كون إجازة الأول نافذة كسائر تصرفاته، وأما إجازة الثاني فنافذة بلا اشكال. ووجه الاشكال في إجازة الأول كونها متعلقة بعقد واقع على ملك الغير، وهي لا تؤثر كما هو واضح. وقد يرتفع بأن يرجع عن تمليكه أولا ثم يجيز بيع الفضولي. وهل المراد من الإجازة هذه أنها من حين العقد أو من حينها؟ فلو مات المالك الأول وقصد الوارث الإجازة فمن أي زمان تؤثر إجازته؟ إذا قلنا بكفاية الإجازة من حينها - بأن يرجع عن التمليك ثم يجيز - لم يبعد النفوذ.
وقد ذكرنا أن إجازة الأول أثرها بطلان المعاطاة، بخلاف إجازة الثاني فإن أثرها لزومها وعدم امكان رجوعه في عينه التي بيد الأول وعلى اللزوم لا فرق بين أن نقول بأنه كان يجوز له بيع مال الغير فالإباحة لازمة، أو نقول بأنه قد باع ما كان له بمقتضى المعاطاة.