وهذا ما استظهره المحقق الأصفهاني " قده "، وهو الأظهر، فكيف تكون الإجازة كالتصرفات الناقلة مع أن متعلق الإجازة تصرف الغير؟ قال " لم يبعد " أن تكون كذلك، لأن الإجازة لمن كان له اختيار العقد والبيع موجودة، وحينئذ ينزل الشارع تلك الإجازة منزلة التصرف الناقل، فالناقل في الحقيقة هو المجيز.
فظهر لزوم التمحل لتصحيح إجازة الأول وترتيب الأثر عليها، بخلاف إجازة الثاني، فلذا قال بالنسبة إلى الأول " لم يبعد " وفي الثانية حكم بالصحة وترتيب الأثر بلا اشكال.
وأما على القول بالإباحة فإن الثاني قد أبيح له التصرف بالمال فإجازته فيها اشكال، وأما الأول فهو المالك المبيح وإجازته نافذة بلا اشكال.
ويمكن تصحيح إجازة الثاني بأن يقال: حيث إن الإجازة بمنزلة البيع فإنه لو كان قد باع المال بنفسه لنفذ بيعه بمقتضى إباحة التصرفات له في المال، فليكن إجازته لمعاملة الفضولي بمنزلة معاملة نفسه، فتأمل.
هذا، ولم يتعرض الشيخ " قده " إلى صورة إجازتهما معا في آن واحد، لأنه إن كانت إجازة المالك نافذة، يكون بيع الفضولي بيع المالك وتبطل المعاطاة ويكون الثمن للمالك الأول، وإن نفذت إجازة الثاني لزمت المعاطاة ثم كون المال ملكا له حتى يكون الثمن له بإجازته. فلو أجازا بيع الفضولي معا، فهل تتعارض الإجازتان وتتساقطان أو تتقدم إحداهما؟