والطهارة والنجاسة ونحوها. نعم هو كذلك في الأمور الخارجية، مثل " الماء " في " الماء المتغير ينجس " فإن التغير علة، أي أنه ينجس للتغير. فقاعدة السلطنة معناها عرفا: الناس مسلطون على أموالهم المملوكة لهم.
ثم الضمان الذي ذكره في ذيل كلامه إن كان لأجل التلف، فقد صرح من قبل بأن الموهوب لا يكون بحكم التلف، اللهم إلا أن يقال:
الواهب يمكنه الرجوع دون المالك - لكن ليس واجبا عليه - فيكون الموهوب بحكم التلف بالنسبة إلى المالك. لكن لو كان كذلك لضمن الواهب المسمى لا المثل والقيمة كما صرح به.
بقي اشكال الجمع بين العوضين - الذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره - والجواب: إن الملكية للعين الموجودة إن كانت عوض انشاء الهبة فالمعاطاة لازمة، ثم الواهب يرجع في الهبة فلا يجتمعان.
وإن كانت عوض نقل الواهب ماله إلى الموهوب له، فإنه متى رجع الواهب في هبته رجعت عينه التي بيد الأول ملكا له، لأنها عوض فلا يجتمع العوضان.
أقول: وهذا الجواب يتوقف على كون الرجوع في الهبة جاعلا إياها كالعدم، وأما إذا قلنا بأنه تملك جديد اجتمع العوضان في ملك المالك الأول.
ثم قال الشيخ " قده ": أو عوده إلى مالكه بهذا النحو من العود.
أقول: الصحيح في معنى العبارة: أنه لو وهب كلا المتعاطيين ورجعا في هبتهما اتجه التراد كذلك.