على القول بالملك، لامتناع التراد حينئذ، ولو فرض أنه فسخ المعاملة (وإن كانت لازمة، لتجدد خيار الفسخ بظهور العيب - مثلا - حيث قال جماعة بأنه موجب للفسخ من حينه) ففيه وجهان: الرجوع، لامكان التراد، لا سيما على القول بأن الفسخ يجعل العقد كلا عقد. والعدم، لأن الملك الحاصل بعد الفسخ غير الملك الحاصل له بالمعاطاة، فأدلة اللزوم جارية في هذه الصورة بعد الشك في شمول أدلة التراد. بل الاستصحاب يقتضي عدم جواز الرجوع، لأنه بالعقد اللازم يسقط موضوع الجواز، فلو شك بعد الفسخ يستصحب عدم الجواز.
وأما بناءا على القول بالإباحة، فإن لازم نقله للغير كون العين ملكا له ثم النقل، إذ لا بيع إلا في ملك، وكذا غير البيع من التصرفات المتوقفة على الملك. فعلى هذا تكون المعاملة لازمة، ولا يجوز الرجوع لامتناع التراد، كالقول بالملك. فإن فسخ فهل تعود العين ملكا للبائع أو مباحة له كما كان مقتضى المعاطاة؟ الظاهر الأول، لأن المفروض أنها صارت ملكا له وباعها - مثلا - فلو فسخ البيع بقيت على ملكه ولا دليل على رجوعها مباحة.
نعم يجوز الرجوع للمعطى في صورتين:
إحداهما: أن يكون عقد المعاطاة هو الذي كشف عن كون العين ملكا للمعطى له قبل النقل، وبعد الفسخ ورجوع المعطي لا يبقى سبب لملكية المعطى له. وكأن المراد من الكشف هنا كشف العلة عن المعلول، بأن يكون عقد المعاطاة علة للتملك والانتقال معا، فإن فسخ المعطي