وإن أراد الفسخ، فإن الفاسخ يجب أن يكون الواهب لا المالك على أن المحكم هنا عنده قاعدة السلطنة لا أدلة التراد كما تقدم. وبعد الهبة لا مال له حتى يكون مسلطا عليه.
وقال المحقق الأصفهاني " قده " ما ملخصه: أنه إن وهب أحد المتعاطيين ما بيده إلى الآخر، وقلنا بعدم امكان الرجوع في الهبة للمالك بل الواهب يمكنه الرجوع فهل للواهب الرجوع في عينه الموجودة بيد المعطي أو لا؟ يمكن أن يقال يمكنه الرجوع، لأن الموهوب لا يصدق عليه التلف، إذا المفروض جواز رجوعه، وما دامت العينان موجودتين يجوز الرجوع عن الإباحة إذ لم يتحقق الملزم. ويمكن أن يقال بالعدم، لأنه قد وهب المال لثالث، وبمجرد ذلك يتعين كون ما بيد الأول ملكا له عوضا عن ماله الذي وهبه الواهب، فلا يجوز له الرجوع، لأن موضوع قاعدة السلطنة حينئذ غير محرز.
أقول: إنا إذا قلنا بأن الموهوب بحكم التلف خرج ما كان له بيد الأول عن ملكه، لأنه وجه الضمان، فلا رجوع. لكن المحقق المذكور " قده " قوى الأول " لأنه مع تمكن الواهب من الرجوع في الهبة لا يكون الموهوب بحكم التلف ليتدارك ببدلية العين الباقية، وعلى فرض احتماله يمكن التمسك بأصالة السلطنة، لما مر مرارا من أن الملكية جهة تعليلية في نظر العرف لا جهة تقييدية ".
وفيه: أنه ليس الأمر كذلك، فإن الملكية جهة تقييدية، وكذلك سائر الأمور الاعتبارية التي تترتب عليها الأحكام الشرعية من الزوجية