الاجماع هو وجودهما، وترادهما بل لو بقي بعض كل واحد من العينين لم ينفسخ العقد بترادهما، لعدم امكان ترادهما بتمامهما.
وأما لو تلفت أحداهما دون الأخرى وبنينا على إفادة المعاطاة الإباحة لا الملك فهل الحكم هو اللزوم؟
قيل بالجواز لاستصحاب بقاء السلطنة.
وأورد عليه الشيخ " قده ": بأنه معارض بأصالة براءة ذمته عن البدل مثلا أو قيمة، وذلك لأنه إذا استرجع ماله وجب عليه دفع مثل أو قيمة العين التي تلفت بيده، ولما كان الأصل براءة ذمته عن ذلك وقع التعارض بين هذا الأصل واستصحاب بقاء السلطنة على المال، وعلى هذا يعلم اجمالا ببطلان أحد الأصلين.
قال الشيخ " قده ": ويمكن أن يقال: إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة.. لأن معنى السلطنة هو جواز الرجوع في الإباحة في مقابل الإباحة، فلو رجع عن إباحته تحقق رجوع الآخر عن إباحته كذلك، ولازم ذلك ارجاع عين الآخر، وإذا تلفت فمثلها أو قيمتها..
أقول: ويمكن أن يقال: بأنا نعلم باشتغال ذمته إما بالعين وإما بالبدل، فإذا تلفت العين فالبدل، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.
إذن أصالة البراءة غير جارية من أصلها حتى تكون معارضة أو محكومة وتبقى السلطنة ويترتب عليها لازمها، إما المثل وإما القيمة لثبوت ذلك بالاجماع، أو لأن الرجوع في العين معناه ارجاع عين الآخر، فإن تلفت فعليه المثل أو القيمة.